السيد الخميني

516

كتاب البيع

تختلف القيمة باختلافها ، على ما يظهر من كلماتهم ( 1 ) ، وقد عرفت ممّا مرّ أنّ لكلّ من الاحتمالين وجهاً معتدّاً به . موارد الشكّ في الصحّة والعيب وكيفيّة رفع الغرر وكيف كان : لو قلنا بجريان الغرر فيها ، وفي كلّ ما هو دخيل في اختلاف الرغبات والقيم ، فموارد الجهل والشكّ كثيرة ، فقد يكون الشكّ في الصحّة والعيب ; بحيث يوجب الشكّ في أصل الماليّة ، أو في معظمها . وقد يكون الشكّ في الصحّة والعيب ، مع العلم ببقاء معظم الماليّة . وقد يكون في صفات الكمال ومراتبها . وقد يكون في أنّه من أيّ صنف من أصناف نوع واحد . . . إلى غير ذلك . ولا إشكال في رفع الغرر والجهل بالاختبار في الجملة . وأمّا مطلقاً فلا ; لأنّ كثيراً ما لا يمكن للمشتري تشخيص صفات الكمال ، مع الاختبار والدّقة ، أو تشخيص أصناف النوع الواحد مع اختلافها في القيم ، كأصناف الشاي المختلفة جدّاً ، والعسل والتمر وغيرها ; ممّا يحتاج في تشخيصها إلى أهل الخبرة والبصيرة ، فلا بدّ في مثلها من الرجوع إليهم ، فإن حصل الوثوق من قولهم كفى . كما أنّ إخبار صاحب المال فيما يصحّ الإخبار به ، رافع له إذا حصل الوثوق به ، لا مطلقاً . ويمكن الاستدلال عليه : بالروايات الواردة في إخبار البائع بالكيل

--> 1 - تذكرة الفقهاء 1 : 523 / السطر 38 - 40 ، و : 524 / السطر 6 ، جامع المقاصد 4 : 301 ، جواهر الكلام 22 : 433 / السطر 11 - 12 ، المكاسب : 201 / السطر 1 - 2 ، و : 249 / السطر 13 .